المختار من كنز الرشاد وزاد المعاد،

عز الدين بن الحسن بن علي (المتوفى: 900 هـ)

[الخلق الأول:] النية

صفحة 94 - الجزء 1

[الاستكثار من النيات في العمل الواحد وضابط النية المجزية]

  وما أمكنه من الاستكثار من النيات في فعل، أو ترك، فهو أولى:

  - كالجلوس في المسجد - مثلاً - ينوي به القربة؛ لفضل المسجد، والاقتداء بالصالحين، وانتظار الصلاة، وسماع العلم، والاعتكاف - على رأي -.

  - وكالأكل والشرب ينوي أن ذلك لدفعِ الضرر عن النفس، والاستقامة على الطاعة، ولِقَرعِ⁣(⁣١) النفس عما لا يجوز، وإظهارِ نعمة الله، واتباعِ السنة.

  وهكذا في نية النكاح، ويختص به طلب النسل.

  وفي اللباس اتباع السنة، وامتثال ما أمر الله به من ستر العورة، والتجمل الذي يتوجه، وإظهار النعمة، وغير ذلك من النيات الحسنة⁣(⁣٢)، وعلى هذا فقس، فما من مباح إلا ويمكن


(١) القَرْعُ: الضرب بالمقرعة، والمراد: منع النفس عما لا يجوز.

(٢) قال الإمام عز الدين #: (حتى إن النية الحسنة قد يصير المباح من جنس القُرب المقربة إلى الله تعالى الموجبة للثواب، وتغلب صورة الواجب إلى المحظور الذي يستدعي العقاب، كمن قصد بالسجود لغير الملك المعبود، وقصد بصلاته أن يقال: صلاة هذا حسنة، أو أن ينال بها إرباً من مآرب الدنيا). [الدر المنظوم: ٤٧٧]. وضابط هذه النية الحسنة هو ما بينه # في قوله: (فإن النية الحسنة لا تنفع صاحبها وتفيده إلا إذا تعلقت بالفعل على الوجه الذي شرع، ولو كان حسن النية يفيد مع خلاف ذلك للزم أن يحسن =