المختار من كنز الرشاد وزاد المعاد،

عز الدين بن الحسن بن علي (المتوفى: 900 هـ)

[النوع السابع عشر:] الفرح

صفحة 90 - الجزء 1

[التبذير]

  والتبذير أيضاً، وهو: صرف المال فيما ليس فيه جلب نفع، ولا دفع ضرر عن نفس، أو مال، أو عرض؛ قال تعالى: {وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}⁣[الإسراء ٢٦ - ٢٧].

  ومن السرف المذموم صرف المال لمجرد طلب الثناء. ويدل على قبحه: قوله تعالى: {كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ}⁣[البقرة ٢٦٤].

  والسرف والتبذير في الشرع: إضاعة المال، وصرفه في وجهٍ قبيحٍ.

[في الخلط بين التقتير والزهد]

  تنبيه: قد يتوهم من لا تأمل له أن التقتير المذكور المذموم نوع من الزهد، وليس كما ظن؛ فإن التقتير داعيه حب الدنيا، والحرص عليها، والزهد: تركها ورفضها، فهما ضدان في الحقيقة.

[النوع السابع عشر:] الفرح

  هو: سرور يقترن به أفعال طرب تظهره.

  والمذموم منه ما كان بمحظور.

  ودليله: {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ}⁣[القصص ٧٦]، ونحوها.

فائدة: [تقسيم الفرح باعتبار حكمه]

  اعلم، أن الأفعال التي تقترن بالسرور، فيكون مجموعها فرحاً:

  - إن كانت محظورة، لم يحل النظر إليها مطلقاً.

  - وإن كانت مباحة، كاللعب بالخيل، فهي:

  إما فرح بمحظور فقبيحةٌ؛ للآية، ولا يحل النظر إليها لقبحها.