المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب وجوب الزكاة

صفحة 90 - الجزء 1

  لأن الجنس والحول والملك قد جمعه.

  [(ح) أي: إذا ملكه بالزراعة أو الشراء أو الهبة أو الإرث قبل الإدراك]⁣(⁣١).

  (ص) ومن أجر ضياعه إجارة فاسدة من قوم متفرقين ومنهم من لا يخرج الزكاة ومنهم من لا تجب عليه⁣(⁣٢) في حصته الزكاة إن الزكاة تجب عليه فيما علم أن زارعه لم يخرج زكاته منه ممن كانت تجب عليه.

  (ح) [قال محمد بن أسعد أبقاه الله:]⁣(⁣٣) فهذه المسألة صحيحة على قول من يوجب إخراج العشر⁣(⁣٤) من العين، وعلى قول من يجوز العدول؛ لأنه إذا لم يخرج أصلاً فقد تحقق لصاحب الأرض أن [ما في يده]⁣(⁣٥) فيه حق للفقراء يلزمه إخراجه، فإذا أخرجه فله الرجوع بقدر ما أخرج إلى الزارع، ومثله حصل القاضي زيد لمذهب المؤيد بالله وأصحابنا لمذهب الناصر للحق، قالوا: إنه لا خلاف أن الوجوب يتعلق بالعين، وإنما له جواز العدول عنها، فإذا لم يخرج ولم يختر العدول عنها إلى غيرها فالعشر أو الزكاة باقية، ومن تناول ذلك كله أو اشتراه على هذا الوجه فهو متناول للعشر فوجب عليه إخراجه. [ذكره محمد بن أسعد أيده الله]⁣(⁣٦).

  [والأولى على قول من يقول بجواز العدول إلى القيمة أنه لا يلزمه شيء، لأن إخراج الزارع زرعه عن ملكه كاختيار القيمة والعدول إليها؛ لأن ذلك استهلاك حكمي، فإن الاستهلاك الحسي ينقلب إلى القيمة عند الجميع، والاستهلاك الحكمي


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) سقط من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٤) سقط من (ب).

(٥) سقط من (ب).

(٦) زيادة في (ب).