المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب وجوب الزكاة

صفحة 91 - الجزء 1

  يجب أن يكون عدولاً إلى القيمة وينتقل الحق إلى الذمة عند من يقول به]⁣(⁣١).

  (ص) وتجب الصدقة في غلة أوقاف المساجد وأمواله لعموم الأخبار.

  [(ح) ومثله ذكر السيد أبو العباس لمذهب يحيى # والأستاذ أبو يوسف لمذهب الناصر للحق #]⁣(⁣٢).

  (ص) ولا تجب فيما اجتمع في يد الإمام من بيت المال؛ لأنه لا مالك له معين بخلاف المسجد.

  ومن دفن ماله في بلد الشرك وضاع ثم وجده لم تجب زكاته إلا في الوقت الذي وجده فيه؛ لأنها ليست بمظنة حفظ، بل موضع تلف وإياس.

  وإذا أبرأت المرأة زوجها من مهرها لم تجب عليها زكاته؛ لأنها لم تقبض شيئاً ولا شيء على زوجها أيضاً، فإن قبضت ثوباً يساوي خمسين عن ألف وجب عليها إيفاء الزكاة لما مضى؛ لأنها استوفت بقبض الثوب.

  ومن تصرف في بعض ما وجبت فيه الزكاة والخمس تعين الحق كله في الباقي، وإذا أخرجت الأرض خمسة أوسق لشريكين لم تجب عليهما زكاة إلا أن يكون موروثاً باقياً على شياعه لم يقسم لأنه كالباقي على ملك الميت.

  ومن أوصى بمقدار ما تجب فيه الزكاة للحج ثم حال الحول قبل الاستئجار فإن الزكاة واجبة.

  [(ح) ومثله أشار الشيخ في (الكافي) وذكر علي بن أصفهان في (الكفاية) أنه


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).