باب وجوب الزكاة
  ولا زكاة في مال المرتد ولا عشر فيه، ولو ارتد من عليه الدين ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلماً ورد الدين إلى صاحبه لم تجب عليه زكاته لما مضى.
  [(ح) وذلك لأن لحوقه بدار الحرب للإرتداد بمنزلة الموت فينتقل الدين إلى المال وتخلو ذمته عن الدين ويكون الدين كالساقط عن ذمته وكالثاوي إن لم يكن له مال فعلى الوجهين لا تتوجه المطالبة إليه في حال ارتداده، وإليه أشار في (الإفادة) .](١)
  (ص) والزكاة لا تلحقها الإجازة كسائر العبادات بخلاف العقود الموقوفة من المعاملات، وإنما تسقط للضمان(٢) عن المخرج دون (الإجزاء للفرض)(٣) وكذلك تسقط عن الفقير.
  ويجوز(٤) إخراج الزكاة بنية إن كان المال سالماً، ويجوز إخراج القيمة بدل العين، والعين أولى.
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: لأنه لما لحق بدار الحرب مرتداً فقد صار غالباً على ما في ذمته من الدين فصار بمنزلة الحربي إذا استولى على مال مسلم وخرج به إلى دار الحرب على وجه الغلبة، فإنه لا تجب على المسلم زكاته إذا ظفر به، لما مضى من السنين بناءً على أن الكفار يملكون علينا بالغلبة والله أعلم، ومثله ذكر أبو العباس.
(٢) في (ب): يسقط الضمان.
(٣) في (أ): والأخرى للقرض.
(٤) في (ب): ويصح.