المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب وجوب الزكاة

صفحة 95 - الجزء 1

  [(ح) ومثله في الزيادات للمؤيد]⁣(⁣١).

  (ص) والزكاة لا تمنع الزكاة؛ لأن الوجوب في الذمة.

  (ح) ومثله⁣(⁣٢) قال أبو حنيفة، ورواية عن الناصر # للحق وعن⁣(⁣٣) سائر الأئمة $ أن الزكاة تمنع الزكاة⁣(⁣٤)، وهو الذي صرح به # قبل هذه المسألة في المرأة إذا كان لها دين على زوجها [إلى آخر ما قال]⁣(⁣٥).

  (ص) والزكاة التي تجب في مال اليتيم والمجنون ومن في حكمهم يخرجها آباؤهم أو أجدادهم أو وصيهم من قبل الأب والجد ووصي الأب أولى من الجد، فإن أخرجها الجد من غير إذن الوصي ضمنها إلا أن يخرجها إلى الإمام أو عامله.

  وإذا أخرج الزكاة والعشر والخمس⁣(⁣٦) من مال الصغير ثم بلغ ولم يجز فما كان وجوبه إجماعاً فلا رجوع له، وما كان خلافاً فله المطالبة به لأنه لا مذهب له في تلك الحال أعني حال الصبا.

  والخراج والعشر يجتمعان؛ لأن الخراج أجرة، ويجوز مع الجهالة⁣(⁣٧) في عقود المشركين كما لو قال الإمام: من دلني على قلعة كذا فله جارية منها، أو من قتل قتيلاً فله سلبه.


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): ومثله ذكر المؤيد في الزيادات.

(٢) في (ب): وبه.

(٣) في (ب): وعند.

(٤) سقط من (ب).

(٥) سقط من (ب).

(٦) سقط من (ب).

(٧) في (أ): الجهال.