المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 99 - الجزء 1

  الزكاة) وهو قوله: ولو كان لرجل سائمة غنم أو زروع أو كروم فأخرج الحق ... إلى آخر ما قاله]⁣(⁣١).

  (ص) والزكاة تجب وجوباً موسعاً وتضيق في آخر الحول.

باب ذكر زكاة ما أخرجت الأرض

  الزكاة واجبة فيما يكال من تمر وحب وفاكهة إذا بلغ النصاب، فما سقي منه سيحاً أو بماء السماء أو بعلاً من الشجر ففيه العشر، وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر، وما سقي في بعض السنة سيحاً وفي بعضها بالدوالي فبالحساب، ويراعى الأغلب فيحكم به.

  ونصاب المكيل خمسة أوسق ولا يضم صنف إلى صنف، والصاع ثلث مكوك العراق خمسة أرطال وثلث بالكوفي، والصاع أربعة أمداد، والكرَّ ستون قفيزاً، والقفيز ثلاثة مكاكي، والوزن تقريب لأن الحبوب تختلف في الخفة والثقل.

  والخضروات زكاتها تجب⁣(⁣٢) إذا كان الخارج منها في السنة يساوي مائتي درهم كالزعفران والقطن وغيره وسواءً خرج دفعة أو دفعات في السنة في ضم الجنس إلى جنسه، وتزكيته بعد بلوغ النصاب⁣(⁣٣)، ولا يضم جنس إلى غيره، وما لم يعلم فيه نص بكيل ولا وزن يعتبر⁣(⁣٤) فيه بحالة البلد التي هو فيها، ويجب العشر في ورق التوت إذا بلغت قيمته مائتي درهم، والأولى إخراج العين من العين، وإن أخرج


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): عند بلوغه النصاب.

(٤) في (ب): أعتبر.