المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 102 - الجزء 1

  الجميع. [وقد ذكر مثله القاضي زيد]⁣(⁣١).

  (ص) وإذا غلب على ظن الوارث أن أباه لم يخرج العشر في حياته لزمه في نصيبه ما يخصه إن رأى وجوب ذلك وهو مكلف باجتهاد نفسه، ومن مات بعد إدراك الغلة وتمكن الأداء للعشر أو الزكاة وعليه دين مستغرق لماله لبني آدم وجب عليه إخراج العشر أو الزكاة قبل الدين ثم يخرج الدين بعد ذلك؛ لأن الأعشار والزكوات بعد تعيين الأداء تصير في حكم الخارج عن ملكه، وإنما كان له إخراج بدله وبعد موته لا خيار له.

  [(ح) وهذه المسألة مستقيمة على أصل الهادي # لأن الوجوب يتعلق بالعين، فإذا بلغ الحد الذي يجب الحق في حياته صار للفقراء شركاً معه في هذا المال، فكأنه مات عن مال مشترك بينه وبين غيره فكان الغير أولى بنصيبه من المال من غريم الشريك الميت فكذلك هذا.

  ألا ترى أنه لو باع ما يجب فيه العشر كله قبل إخراج العشر فإن البيع لا ينعقد بعقد العشر، وكذلك لا يصح الرهن لأنه رهن المشاع على مذهب الهادي، ذكره أبو العباس.

  وأما على طريقته # يجب أن لا يكون مقدماً، بل يجب أن يكون مؤخراً لأنه صحح الهبة في الكل كما ذكر هاهنا والله أعلم]⁣(⁣٢).

  (ص) ولا يطعم الرجل ضيفه من زكاته لأنه إباحة وليس بتمليك، وكذلك إبراء الفقير من الدين لأنه إسقاط وليس بتمليك، ولهذا لا يجوز صرفها إلى المساجد


(١) زيادة في (ب).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).