المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 101 - الجزء 1

  خلاف دينه، وقوله تعالى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١] منسوخ؛ لأنه قبل آية الصدقة، وكان إطعام المساكين والفقراء غير مقدر بقدر فنسخته آية الصدقة، ذكره جدنا عبد الله بن الحسين العالم في كتابه في (الناسخ والمنسوخ).

  ومن كان يرى وجوب العشر في الخضروات ولم يخرجه حتى تغير⁣(⁣١) اجتهاده إلى سقوطه وجب عليه العشر لما مضى دون ما يستقبله⁣(⁣٢)؛ لأن التزامه للمذهب أولاً كالحكم بوجوب الحق فلا يسقط إلا بالدفع، وإذا قبل قول المفتي تعين عليه العمل به، وإن تغير اجتهاد المجتهد بعد ذلك ولا يعدل إلى اجتهاد مجتهد آخر لأنه قد تعين عليه بدخوله فيه.

  وإذا تصرفت امرأة في جميع زروع زوجها بالطحن والخبز وغيره ولم تكن تخرج العشر فلا ضمان عليها لأنه كالإذن لها بإتلافه، فإن أوجب الحاكم الضمان على الزوجة أو⁣(⁣٣) المشتري نظر فإن كان الإمام أو نائبه أخذه منهما سقط الواجب لولايتهما العامة، فإن دفعا إلى الفقير ينظر، فإن كان بإذن الزارع جاز وسقط الواجب عنه أيضاً، وإن كان بغير إذنه لم يسقط الواجب عنه ويلزمه إخراجه أيضاً.

  ويجوز للضيف الأكل من خبز من لم يخرج عشره، وكذلك إذا وهب له جاز قبوله سواء كان كله أو بعضه.

  (ح) قوله: ويجوز للضيف ..... إلى آخره⁣(⁣٤)، المراد به إذا اختار العدول إلى قيمته⁣(⁣٥) لأنه لو لم يختر العدول إلى القيمة لم يجز تناوله على الصحيح من أقوال⁣(⁣٦)


(١) في (أ): تعين.

(٢) في (ب): ما استقبله.

(٣) في (ب): و.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ب): القيمة.

(٦) في (ب): قول.