المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر زكاة أموال التجارة

صفحة 105 - الجزء 1

  الخراجية طريقاً أو مسجداً (سقط عنها)⁣(⁣١).

باب ذكر زكاة أموال التجارة

  العرْض بسكون الراء صنوف الأموال سوى الذهب والفضة، والعرض بتحريكها جميع الأموال ومنها الذهب والفضة وغيرهما، وكل صنف من أصناف أموال التجارة إذا بلغت قيمته النصاب وجبت فيه الزكاة إذا أريد به التجارة، وما كان من الحيوان للنتاج فقط فلا زكاة فيه، وزكاة مال التجارة يجب في قيمتها لا في عينها، وما كان للاستغلال لم تجب فيه زكاة من حوانيت أو عبيد أو خيل وكذلك ما كان للخدمة.

  ولا زكاة في وبر الأنعام وصوف الأغنام وألبانها إلا أن يعارض بها إلى سلعة للتجارة، وإذا اشترى مسكناً للكرا ثم بدا له فجعله للسكنى لم تجب فيه زكاة، وكذلك إذا اشترى إبلاً أو غيرها من المواشي للتجارة ثم خلاّها سائمة وجبت الزكاة في أعيانها دون قيمتها، ولا يصير شيء للتجارة إلا⁣(⁣٢) بالنية كما قلنا في المقيم لا يكون مسافراً إلا بالنية، وإذا كان الحيوان للتجارة وجبت الزكاة في قيمته، ويضم ما اشتراه في آخر السنة للتجارة إلى ما عنده من السلع⁣(⁣٣) إذا كانت تجب في مثله الزكاة بحول الحول⁣(⁣٤) ولو لم يبق إلا ساعة واحدة، وتضم السلع إلى النقد، ويقوم بما هو أنفع في آخر الحول، ولا يزكي المضارب مال المضاربة إلا بإذن


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): سقط الخراج فيها.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): السلعة.

(٤) في (ب): الأول.