المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر زكاة أموال التجارة

صفحة 106 - الجزء 1

  المالك، فإن زكا ضمن وعليه زكاة ما يخصه من الربح إذا بلغ النصاب.

  وإذا ملك سائمة للتجارة وجبت زكاة التجارة وبطلت زكاة السوم، وإذا باع ما تجب فيه الزكاة قبل الحول على أنه بالخيار فقبضها المشتري وحال الحول ثم اختار البايع رد المبيع كانت الصدقة على البايع، ولو أمضى البيع فعلى المشتري إذا حال عليها الحول عنده من يوم عقد البيع.

  ولو كان الخيار للمشتري فرد بعد دخول الحول كانت الزكاة على البايع؛ لأنها رجعت إليه بالملك الأول، وكذلك لو رد إليه بخيار الرؤية؛ لأن ملك المشتري غير مستقيم في تلك الحال، ولو اشترى دابة للحج كانت للقنية كما لو اشترى عبداً للخدمة، فإن اشترى آلات ليبني بها بناء ثم يبيعه وجب⁣(⁣١) في قيمتها الزكاة.

  وإن اشترى شيئاً للتجارة ولم يقبضه فحال الحول قبل توفير الثمن كان⁣(⁣٢) على المشتري زكاته؛ لأن الملك قد انتقل إليه وكون المبيع في ضمان البايع، وانتقاض البيع بتلف المبيع لا يمنع من ذلك، وهكذا الثمن فإن زكاته لازمة للبائع.

  ولو اشترى البيض للتجارة فحضنها ليبيع الفراخ فهي للتجارة وهي كالمُهر والعبد الصغير إذا اشتراهما للتربية ليبيعهما، ومن كان عنده دود القز فعالجه بنية أن يتجر بثمن ما يحصل لم يكن للتجارة ما لم يبع.

  وإذا رد المشتري أموال التجارة بالعيب فإنه يستأنف الحول من يوم الرد بالعيب؛ لأنه ملك متجدد.


(١) في (ب): وجبت.

(٢) في (ب): كانت.