باب ذكر الجزية
  (ح) فكأن اختياره (في ذلك كمذهب (ش) لأن الرد)(١) بالعيب فسخ من يوم الرد لا من يوم العقد.
باب ذكر الجزية
  تؤخذ الجزية من أهل الذمة على وجه التصغير على كفرهم ولترك الأداء إلا ما استثناه الدليل كسب الأنبياء $ وإظهار قبائح مخصوصة وكانت تزيد وتنقص في أول الإسلام وهي أخت الخراج؛ لأن الخراج في الأموال وهي في الرقاب، وهي(٢) جائزة للأغنياء كالخراج.
  واستقر(٣) في أيام عمر بن الخطاب بمشهد من الصحابة ورأيهم فكان إجماعاً على أن على الأغنياء ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الأوساط أربعة وعشرين(٤)، وعلى الفقراء اثني عشر درهما، وقالوا لا يعجز أفقر فقير أن يجمع في كل شهر درهماً فاستقر(٥) ذلك ولا يلزم الشيخ الهم ولا ذا الآفة المانعة من القتال التي لا يرجى زوالها في الحول، ولا الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ولا تلزم النساء، ولا تلزم العبد؛ لأنه مال(٦) فكيف يلزمون المال.
  وإذا مات الذمي أو تأخر أداؤها لغيبته أو نسيانه لم يطالب بما مضى ولا ورثته لأنها تسقط بالموت والفوت.
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): في ذلك # لمذهب الشافعي أن الرد.
(٢) في (ب): فهي.
(٣) في (ب): واستقرت.
(٤) في (ب): أربعة وعشرون.
(٥) في (ب): واستقر.
(٦) في (ب): ولا يلزم العبيد لأنهم مال.