باب ذكر من لا تحل له الصدقة
  أن يدفعها إلى غيره، وكذلك له دفعها إلى أولاده إذا كانوا فقراء، وأب الصغير إذا كان فاسقاً لم تزل ولايته عن(١) إبنه وجاز دفع الزكاة إليه لولده الصغير [إذا كان أميناً فيه](٢).
باب ذكر من لا تحل له الصدقة
  الذين لا تحل لهم الصدقة صنفان:
  آل رسول الله ÷ وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس بن عبد المطلب، وآل الحرث بن عبد المطلب.
  وتجوز لهم صدقة النفل والأضحية والصدقة المسبلة والأوقاف المطلقة، ومن اضطر منهم إلى تناول الصدقة تناول منها على سبيل القرض ما تدعوا إليه الضرورة إذا كان أكل الميتة تضره(٣).
  وكذلك معتق بني هاشم.
  فأما توليهم(٤) عليها فيجوز بإجماع العترة والأمة، وإنما المحرم أخذ عمالتهم منها، فقد ولى أمير المؤمنين # عبد الله بن العباس البصرة، وعبيد الله اليمن وقثم مكة والكل عشري.
  ولا تحل للفاسق والمبطل والغني الذي يملك مما(٥) تجب فيه الزكاة، ويجوز للمرأة
(١) في (ب): على.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٣) في (ب): يضره.
(٤) في (ب): توليتهم.
(٥) في (ب): ما.