المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر من لا تحل له الصدقة

صفحة 111 - الجزء 1

  المسلمة أخذ الزكاة وإن كان زوجها غنياً، ويجوز لها دفع زكاتها إليه إن كان فقيراً، ويجوز دفعها إلى من لا يرثه من أقاربه وذوي أرحامه الذي لا تلزمه نفقتهم وهم أحق بها من غيرهم، فإن دفع زكاته إلى من لا تجوز له بالإجماع لم يجزه ووجب عليه إخراجها ثانياً سواءً علم أو جهل، وإن دفعها إلى من وقع الخلاف في جواز دفعها إليه معتقداً لجواز ذلك أو جاهلاً به وكان لا يمكنه السؤال عنه أجزاه ذلك، وإن كان بخلاف الوجهين وجب عليه إخراجها ثانياً.

  ولا يجوز إعطاؤها المطرفية، والظاهر أنه إجماع المسلمين؛ لأن الخلاف وقع في الفساق وفي أولاد الذميين، فأما المرتدون فلا خلاف أنه لا يجوز دفعها إليهم، ولا خلاف أن كثيراً مما يعتقدونه ردة عند جميع المسلمين كنفيهم موت الأطفال والأمراض والأرزاق والقضاء⁣(⁣١) عن الله تعالى سبحانه، وردهم لكثير من محكم القرآن، وإنكارهم لكثير من الأجسام أن تكون مخلوقة لله سبحانه مقصودة، ويجوز دفعها إلى أولاد المشبهة الأصاغر ونسائهم وبناتهم الذين لا⁣(⁣٢) يسمع منهم تشبيه.

  ويجوز للإمام أن يعطي الغني من الزكاة وأن يعطي الفقير فوق النصاب؛ لأن أمر الأموال إليه، فإذا أعطى جاز الأخذ، إذ المقصود بالأموال تقوية للدين⁣(⁣٣) وظهور أمر المسلمين وذلك يكون بمال الله تعالى، وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه من منع الغني عنها فهو المسلم الذي لا معونة له في الجهاد ولا غنا⁣(⁣٤) له في الإسلام وأهله، وكذلك القوي؛ لأنه قال: «لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» وإلا فالمعلوم أنه ÷ كان خيار صحابته الأشداء الأقوياء في دين


(١) في (ب): للعصاة.

(٢) في (ب): لم.

(٣) في (ب): الدين.

(٤) في (ب): عنايه.