المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر من لا تحل له الصدقة

صفحة 112 - الجزء 1

  الله، وكانت مادتهم من مال الله كعمر بن الخطاب وغيره.

  ومن قبل شيئاً من الزكاة لأن ينتفع به من لا تجوز له الزكاة لم يجز ذلك ولا وجه له عندنا في الجواز بل هو يوصل إلى المحظور، وإن فعله فاعل بغير موآطأة لمضرة علم نزولها بمن لا تجوز له الزكاة وقصد دفع المضرة بذلك عنه لوجه الله تعالى فهو مأجور ولا إثم عليه، ولو جاز لغير ذلك لم يقع حصر⁣(⁣١) فما به أحد إلا وهو يجد من يقبل له.

  ومن تجوز له أخذ الصدقة فلا يحل له في وقت الإمام أن يأخذ إلا ما قدر له؛ لأن الأمر فيها في زمن الإمام إليه فلا يجوز أخذ شيء منها بغير إذنه وسواء كان في بلد ينفذ فيها حكمه أو لا ينفذ، ولو جاز أن يكون الناس فوضى في وقت الإمام فما الحاجة إليه إذن.

  ومن⁣(⁣٢) أعطى الفقراء شيئاً من الواجبات وكان بأمر الإمام أو نائبه جاز، وإن كان بغير إذنه ولا إذن واليه فالمعطون ظلمة والآخذون أثمة، وإن كان في غير وقت الإمام فله أن يأخذ منها دون⁣(⁣٣) النصاب وما لا يكون به غنياً.

  [(ح) فرق # في جواز أخذ الصدقات قدر النصاب أو فوقه بين أن يكون الدافع إماماً أو رب المال]⁣(⁣٤).

  (ص) وليس للفقير أن يأخذ الزكاة أجرة لحفظ الغلة في الجرين؛ لأن الاستئجار بها لا يصح، ومن أذن له الإمام في تناول شيء من الواجبات لم يجز له أخذ واجب


(١) في (ب): حظر.

(٢) في (ب): فمن.

(٣) في (ب): ما دون.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).