المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها

صفحة 114 - الجزء 1

  في السؤال أثم وضمن.

  وأما الآخذ لها فإن كان أخذها معتقداً لجواز الأخذ في عصر الإمام كان رده لأنه خلاف المعلوم من دين النبي ÷ ضرورة، وإن أخذها مع علمه بأنه لا يجوز له الأخذ كان فسقاً؛ لأن المعلوم لكل⁣(⁣١) المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الأموال التي مصرفها إلى الإمام إلا عن أمر ولي الأمر وإن اختلفوا في تعيين ما يجب مصرفه إلى الإمام وما لا يجب⁣(⁣٢)، ولا لكون⁣(⁣٣) من نأ عن بلد الإمام أو عن تمكنه معذوراً في إخراج الواجب⁣(⁣٤) إلى سواه أو نائبه فإن صرف من دون ذلك كان للإمام أو نائبه المطالبة بالغرامة.

  ويستحب للنائب الإشعار بالمطالبة ولا أوجبه بعد ظهور الدعوة، وإذن الإمام لواحد من الدافع أو القابل إذن لهما إذا علما الإذن، وإن علم الدافع دون الآخذ لم يجز له⁣(⁣٥) الآخذ حتى يعلم⁣(⁣٦)، فإن أخبره الدافع بالإذن وصدقه في خبره جاز له الأخذ، وإن اتهمه لم يجز وسواء كان المخبر الآخذ أو المعطي جاز الأخذ والإعطاء مع غلبة الظن إلى صدقه، ولا خلاف أن من بعد أو قرب من الإمام وغلبت عليه الظلمة يجب عليه⁣(⁣٧) أن يلتزم طاعة الإمام في جميع أموره ويسلم الحقوق إليه، وإنما الخلاف في الذهب والفضة وما جانسهما، فعندنا يجب تسليمه إلى الإمام، وسبب غموض ذلك قلة هذا الجنس في عصر النبي ÷ وإلا فدليل ذلك


(١) في (ب): لكافة.

(٢) في (ب): ولا يجب.

(٣) في (ب): ولا يكون.

(٤) في (ب): الواجبات.

(٥) زيادة في (ب).

(٦) في (ب): يعلمه.

(٧) زيادة في (ب).