المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها

صفحة 115 - الجزء 1

  ظاهر في حديث العباس وخالد بن الوليد وسؤال العمال لهما زكاة أموالهما وهي ذهب وفضة وتجارة، ولم يسألوا إلا ما علموا أن النبي ÷ يطلبه، وأحكام الله سبحانه لا تسقط بعصيان⁣(⁣١) أهل البلد، وما يؤخذ ممن امتنع من الزكاة فحكمه حكمها؛ لأن النية فيه نية الإمام إلا المصرح بالجبر والتشبيه فماله كالفيء لكفره.

  ومن عزل زكاته بأمر وكيل الإمام فضاعت أجزته، وكذلك إن شك في ضياعها وإن كان عزلها بغير إذن فهو ضامن.

  ومن وكل غيره في إخراج الحقوق عنه فالزكاة أولاها وإن عرف منه خلاف ذلك لم يخرجها لأنها⁣(⁣٢) طاعة تفتقر إلى النية إلا أن يأمره الإمام أو نائبه بذلك جاز ذلك وأجزى.

  ومن ملك مائة دينار وعليه دين مثلها وحضر الغريم والمصدق فمن طالبه أولاً أعطاه ما يجب له، وإن طالباه معاً فأي الأمرين فعل أجزاه ولم يأثم لاستوائهما في الوجوب وتعذر الجمع.

  ومن وجبت عليه زكاة فاحتال وبادر⁣(⁣٣) بسلعة تنقص قيمتها عن النصاب أو قضا ديناً بأكثر من القيمة لينقص النصاب لم يجز له ذلك ولم يقبل منه المصدق ما فعله بل يشدد عليه فيه ويأخذه منه، وإن كان في غير زمان الإمام أثم ولم يخلص عند الله تعالى، وكذلك لو تواهب اثنان ثمرة ماليهما لإسقاط الزكاة لم يجز.


(١) في (ب): لعصيان.

(٢) في (ب): لأنه.

(٣) في (ب): وبادل.