باب ذكر كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها
  والتحيل في إسقاط الأعشار والزكوات على وجهين:
  إما أن يقول: دفعت إليك هذه الدنانير وغيرها(١) لمظالمي على أن تردها علي، فهذا لا يصح ولا يملكه الفقير.
  وإما أن يقول على أن تهبها ليّ وتصدق(٢) بها علي صح دفعها وملكها وأسقطت ما على الدافع وكان الفقير مخيراً بين أن يهب أو لا يهب لأنه شرط ما لا يصح إلا بعد الملك وهو الهبة والصدقة وكذلك البيع وما جانسه.
  فأما إذا شرط ما يوجب رفع العقد لم يصح الرفع ولم يملك الفقير ولم يسقط الواجب، فإن شرط قبل الدفع ولم يجز له ذكر حالة الدفع، بل كان في الضمير فإنه يكره ويأثم فاعله ويملكه الفقير ويسقط عن الدافع، ولو كان على فقيرين مظالم وحقوق ثم دفع كل واحد منهما ما يملكه إلى صاحبه عن مظالمه ورده الآخر عن مظالم نفسه وكرر ذلك حتى يستغرق جميع مظالمهما صح ذلك ما لم يقع(٣) بينهما شرط يفسد ذلك.
  والتحيل في إسقاط حقوق الآدميين قبل لزومها جائز(٤).
  وأما في الزكاة وسائر حقوق الله تعالى فلا يجوز؛ لأن فاعله عند ذلك حكمه حكم مانع الصدقة.
  ومن أخرج الزكاة(٥) في وقت الإمام إلى الفقراء وأجاز ذلك له نائب الإمام
(١) في (ب): أو غيرها.
(٢) في (ب): أو تصدق.
(٣) في (ب): يكن.
(٤) في (ب) ك جائزة.
(٥) في (ب): زكاة ماله في.