المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب صدقة الفطر

صفحة 120 - الجزء 1

  تكون القيمة واحدة فيكون على سبيل التقويم، وتستوي فيه كفارة اليمين والظهار.

  وإن كان عبد بين اثنين أخرج كل واحد منهما⁣(⁣١) حصته من الفطرة.

  وصدقة الفطر تختص بالمفطرين يوم الفطر من الفقراء توسعة عليهم لشرف ذلك اليوم.

  وفي الجواز يجوز صرفها إلى مستحقي الزكاة؛ لأن حكمهما واحد، وبيت المال الأولى به المجاهدون⁣(⁣٢)؛ لأنه في الأصل لهم دون غيرهم، وفي الجواز يجوز صرفه إلى أهل الزكاة وسائر المصالح.

  [(ح) أي: وإن كانت بيت المال في الأصل حقاً للمجاهدين فإنه يجوز دفعه إلى غير المجاهدين من الذين يجوز دفع الزكاة إليهم]⁣(⁣٣).


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): المجاهدين.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).