باب ما يجب فيه الخمس
كتاب الخمس
باب ما يجب فيه الخمس
  الخمس واجب في الركاز سواء أخذه مسلم أو ذمي.
  (ح) ومثله ذكر أبو عبد الله في (المرشد) والشيخ أبو جعفر في (الكافي) وذكر (الشيخ أبو جعفر)(١) في (شرح الإبانة) أنه لا يجب على الذمي شيء(٢) لمذهب الناصر للحق #.
  (ص) لعموم الخبر «في الركاز الخمس» وعم ولم يخص.
  [(ح) ولهذا وجه آخر وهو أن الخمس ليس بطهرة بخلاف العشر والزكاة كما ذكر في (الباب الثاني) فإذا لم يكن طهرة جاز وجوبه على الذمي](٣).
  (ص) والخمس يجب في الملح والصيد والمعادن والجراد؛ (لأنها غنائم فتدخل)(٤) تحت الآية بخلاف الحطب والحشيش والأرض البيضاء في غير وقت الإمام لمن سبق إليها ولا يمتنع أن يلزم فيها الخمس.
  وأما الإسلامية فلا تملك إلا بمبيح شرعي في وقت الإمام وغير وقته، ولا خمس فيها على من ملكها، وفي صيد البحر الخمس.
(١) سقط من (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٤) في (ب): أنها غنائم فدخل.