باب ما يجب فيه الخمس
  ومن كان مرتداً كالمشبهة والمجبرة والمطرفية وأمثالهم ممن رد ما هو معلوم من الدين ضرورة أو نفى عن الله فعله وأضاف إليه فعل خلقه كان ماله فيئاً في وقت الإمام وغير وقته وعلى الآخذ خمسه.
  والخمس لازم لمن أكل لحم الصيد سواءً أكله نضجاً أو نياًّ لأن الخمس في العين وهي باقية.
  [(ح) قوله: وهي با قية أي: باقية قبل الأكل؛ لأنه لو أراد بعد الأكل ما كالعين تالف فيلزمه قيمة خمس ما أكل، وهذا إذا أكل جميعه فإنه لو بقى قدر الخمس لم يلزمه فيما أكل شيء كما ذكر في المسألة الأخيرة، ذكره محمد بن أسعد أبقاه الله](١).
  (ص) ومن اشترى بعض ما يجب فيه الخمس وبقى مع البائع سائره لم يجب على المشتري خمس وتعين في الباقي الذي في يد البائع.
  ومن أغار عليه الظالمون جاز له أخذ ما أجلبوا به من كراع وسلاح وعليه الخمس، وكذلك ما يؤخذ من قطاع الطريق والبغاة، وليس له أخذ ما وراء ذلك في غير وقت الإمام ولا في وقته إلا بإذنه.
  ولا يلزم من مس ما يجب فيه الخمس ضمان، ومن ضيع شيئاً مما يجب فيه الخمس طالبه الإمام، فإن كان متعدياً ضمنه الخمس، وإن لم يتعد لم تلزمه غرامته.
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: قبل الأكل، أي: قبل الأكل لأنه لو أراد بعد الأكل فالعين تالفة ما فيلزمه خمس ما أكل، وهذا إذا أكل جميعه فإنه لو بقى قدر الخمس لم يلزمه فيما أكل شيء كما ذكر في المسألة الأخيرة.