باب النذر بالصوم
صفحة 127
- الجزء 1
  (ص) ومن حلف بصوم سنة غير معينة وحنث فصام الشهر والشهرين وأفطر فيما بين ذلك جاز؛ لأنه لم يعين الصوم في سنة مخصوصة إلا أن يقول سنة كاملة متواترة الشهور، والصوم في الاعتكاف شرط وليس بفرض؛ لأن الشرط عام والفرض خاص.