باب وجوب الحج
كتاب الحج
باب وجوب الحج
  وإذا كان للرجل ثياب أبدان(١) ودار وخادم ودابة ولا غنى له عن ذلك كان في حكم المعدم ولا يلزمه الحج ما لم يتمكن من الزاد والراحلة وتابعهما، وكذلك لا تلزمه كفارة الظهار، وتلزمه(٢) صدقة الفطر؛ لأنها زكاة مغلظة.
  [(ح) فهو # لم يعتبر المستثنى في وجوب صدقة الفطر كما استثنى في وجوب الحج.
  وأشار الناصر للحق # في بعض مسائله إلى اعتباره في الفطرة أيضاً، فإنه قال فيه: تجب صدقة الفطر على من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام أو ما قيمته ذلك فاضلاً عما لا بد له منه](٣).
  (ص) وحج المطرفي لا يصح، وتجب عليه الإعادة إذا أسلم وكذلك المجبرة والمشبهة ومن بلغ خلافه لأهل الحق الكفر من الفرق المنتحلة للإسلام.
  ولا يجب على المعدم قبول ما يتبرع(٤) به الغير من زاد وراحلة وغيرهما.
  وإذا كانت المرأة من أهل الحالات الكبار جاز نهوضها للحج في الحشم
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): ويلزمه.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٤) في (ب): ما تبرع.