المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب وجوب الحج

صفحة 129 - الجزء 1

كتاب الحج

باب وجوب الحج

  وإذا كان للرجل ثياب أبدان⁣(⁣١) ودار وخادم ودابة ولا غنى له عن ذلك كان في حكم المعدم ولا يلزمه الحج ما لم يتمكن من الزاد والراحلة وتابعهما، وكذلك لا تلزمه كفارة الظهار، وتلزمه⁣(⁣٢) صدقة الفطر؛ لأنها زكاة مغلظة.

  [(ح) فهو # لم يعتبر المستثنى في وجوب صدقة الفطر كما استثنى في وجوب الحج.

  وأشار الناصر للحق # في بعض مسائله إلى اعتباره في الفطرة أيضاً، فإنه قال فيه: تجب صدقة الفطر على من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام أو ما قيمته ذلك فاضلاً عما لا بد له منه]⁣(⁣٣).

  (ص) وحج المطرفي لا يصح، وتجب عليه الإعادة إذا أسلم وكذلك المجبرة والمشبهة ومن بلغ خلافه لأهل الحق الكفر من الفرق المنتحلة للإسلام.

  ولا يجب على المعدم قبول ما يتبرع⁣(⁣٤) به الغير من زاد وراحلة وغيرهما.

  وإذا كانت المرأة من أهل الحالات الكبار جاز نهوضها للحج في الحشم


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): ويلزمه.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٤) في (ب): ما تبرع.