باب ذكر فروض الحج وذكر الدخول فيه
  (ح) وإنما قال # ذلك لأن طريق أهل اليمن للزيارة لا يكون(١) إلا على مكة، فإذا أرادوا الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه قبل الحج أحرموا لدخول مكة بالعمرة ثم إذا قضوا العمرة وزاروا بعدها أحرموا للحج من ميقات أهل المدينة أو من حيث يكون من المواقيت، [ذكره محمد بن أسعد أبقاه الله](٢).
  ثم يعتمر ويزور بعد ذلك، ثم بعد الزيارة يحرم للحج عن الميت من أي ميقات كان، ويجزي عن الميت؛ لأن الغرض الحج وقد أتى به.
  ومن كانت داره بمكة أو بين الميقات ومكة وخرج إلى اليمن فإنه لا يصح أن(٣) يكون متمتعاً لأنه من حاضري المسجد الحرام.
باب ذكر فروض الحج وذكر الدخول فيه
  فروض الحج التي لا بدل لها:
  الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ومن وقف في غير يوم عرفة لم يجزه.
  ((ح) وبه قالت الحنفية)(٤)، وهو القياس كسائر العبادات المؤداة قبل وقتها.
  أما الإستحسان هو صحة الحج وأجزاؤه على الوجوه كلها عند أصحابنا $ [كما ذكره # في باب واجبات المناسك وهو قول
(١) في (ب): تكون.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٣) زيادة في (ب).
(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: قوله ومن وقف في غير يوم عرفة ... إلى آخره. وبه قال أبو حنيفة.