المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر واجبات المناسك

صفحة 132 - الجزء 1

  الشافعي]⁣(⁣١) سواءً علم في الوقت أو بعده، وسواءً شهد له الشهود بأنه وقف⁣(⁣٢) يوم التروية أو علم هو⁣(⁣٣) ذلك بنفسه أو بطريق مقطوع. (مذكور في شرح (الإبانة))⁣(⁣٤).

  (ص) بالله سواء علم في الحال أو بعده؛ لأن الفرض هو الوقوف ذلك اليوم، ومن حضر الميقات ولم يجد ماء تيمم؛ لأنه بدل عنه، سواء كان في وقت صلاة أم لا.

  والإحرام يستحب بتقديم⁣(⁣٥) الصلاة قبله وليس يفسده تركها، ومن أحرم إحراماً موقوفاً فليس له فسخه إلا لحج⁣(⁣٦) أو عمرة، فإن فسخه لزمه دم؛ لأنه رفض نسكاً.

باب ذكر واجبات المناسك

  المختار للرمي يوم العيد إلى الظهر، فإن أخر بعده رمى وأحل وجبر بدم لترك النسك وهو الرمي وقت السُنَّة.

  واللبث أيام منى واجب على الحاج ليلاً ونهاراً، ويسقط الحكم في الأقل، ولا يسقط الإثم ويجب العود على كل حال، ومن نسي طواف النساء إلى الليل أو تركه طاف عند ذكره ولا شيء عليه إلا أن يكون قد وطئ قبل الطواف فعليه الكفارة بعد حل الإحرام.

  ومن دخل من غير باب بني شيبة وخرج من غير باب الصفا لم يلزمه شيء


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) في (ب): وقت.

(٣) سقط من (ب).

(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): ذكره الشيخ ح في الشرح.

(٥) في (ب): تقديم.

(٦) في (ب): بحج.