باب ذكر ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله
  والقارن يلزمه البدنة، فإن عدمها مال إلى الصيام أو إلى الإطعام، وإن لم يجد كان ديناً عليه وصح حجه وعمرته، فإن وجد شاة مع تعذر الجميع ذبحها، لأنه أحد أقوال أهل العلم.
  وما وجب من الدم لأجل ترك نسك فلا يقوم الصوم مقامه؛ لأنه لم يرد به نص ولا إجماع بخلاف ما في الصيد وشبهه، والواجب الإنفاذ بما يجب من الدماء إلى منى ولا يجزيه الإطعام في بلده إلا بعد الإياس.
  ويجوز ذبح الدم في موضعه الواجب ذبحه فيه(١) في سائر السنة، والمعدم هو من لا يجد قيمة الدم زائداً على كسوته ونفقته في الحال ما يبلغ به إلى بلده.
  والقارن والمتمتع إذا ذبحا هديهما عند انتهائهما إلى الحرم لغير(٢) عذر في أيام النحر إن عليهما بذلك دماً لتركهما نسكاً.
باب ذكر ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله
  ومن وطئ متعمداً بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فعليه دم ينسك به، وجلد الصيد لا ينتفع به المحرم ولا يملكه خالصة(٣) نفسه.
  وإذا كرر المحرم ما يجب عليه(٤) فيه الكفارة أو الفدية في وقت واحد أو أوقات متصلة من جنس واحد فعليه فدية أو كفارة واحدة(٥)، وإن اختلفت الأجناس أو الأوقات تكرر الواجب عليه في ذلك.
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): بغير.
(٣) في (ب): كالصيد.
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).