باب ذكر الهدي
  لا يعلل، لأنه تعالى شرعه للمصلحة، وقد قيل إنه لا يُؤْمَنْ(١) من أن يتذكرا ما كان منهما فيه فيقع ما يفسد حجهما، والوجه هو الأول.
  ومن وطئ امرأته ناسياً لإحرامه واستكرهها فالبدنة عليه دونها، فإن لم يجدها كانت ديناً عليه كما في نظائرها، فإن كانت طاوعته لزمتهما(٢) البدنة.
  ومن استمتع من امرأته قبل التحلل كانت الكفارة ديناً عليه إن لم يجدها في وقتها ولم يجزه الصوم.
باب ذكر الهدي
  وتقليد الشاة والبقرة أراه سنة، وتقليد البعير واجب، وأرى اشعار الناقة واجباً ولا تشعر البقرة والشاة وللسوق(٣) واجب، ومن تعذر عليه السوق سقط حكمه وأجزاه الشراء من مكة أو منى قياساً على إشراك النبي ÷ علياً # (في هديه، وإحرامه كان كإحرامه)(٤)؛ لأن علياً # لم يسق الهدي(٥) ولا أمره رسول الله صلى الله عليه بالجبران.
  والبدنة لا يركبها صاحبها، ويجوز لغيره إذا تعب، ولا يجحف بها ولا يلزمه شيءٌ، فإن أتعبها لزمه دم على قدره، ولا يذبح هدي الحاج إلا بمنى وهدي المتمتع في الحرم فإن تعذر ففجاج مكة كلها منحر.
(١) في (أ): يؤمن.
(٢) في (ب): لزمتها.
(٣) في (ب): والسوق.
(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): وهديه وإحرامه كإحرامه.
(٥) زيادة في (ب).