المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الحج عن الميت والإستئجار له

صفحة 141 - الجزء 1

  بالحج ولم تصح الوصية إلى إنسان معين لكونهم غير محصورين، فإن فعل رجل حسبة أو بأمر الإمام أو أمر به واحد أو جماعه حسبة صح، وكذلك إن حج أحدهم تصح⁣(⁣١) وكان له أجرة⁣(⁣٢) مثله في غير وقت الإمام أو بأمره إن كان، ومن حج منهم من غير ذكر إجارة صحت الحجة وكان له أجرة⁣(⁣٣) مثله.

  والحج عن الوالدين يصح بوصية وغير وصية نصاً في الأب وقياساً في الأم بخلاف سائر⁣(⁣٤) الأقارب؛ فإنه لا بد من الوصية منهم، وإذا قال المريض لبعض أولاده: حجج عني، ولم يعين صح الحج بنفسه أو غيره وله الأجرة وسواءً⁣(⁣٥) قال من مالي أو لم يقل، وإن⁣(⁣٦) عين شيئاً من ماله لم يحجج بغيره ولا بدونه، فإن حجج بغيره كان الحج له وعليه الأجرة، ويستأنف الحج بالمعين إذا كان من الثلث.

  ولا تصح الإستنابة في بعض أعمال⁣(⁣٧) الحج إلا لعذر، وكذلك لا يحجج غيره؛ لأن الحج يخالف الإجارة في ذلك، ومن قدم الأجير للحج شيئاً والأجير مفلس ضمن؛ لأنه متمكن من الملي فإن لم يجد انتظر وجوده.

  ومن أوصى بزيارة النبي صلى الله عليه أجزى⁣(⁣٨) إن استأجر⁣(⁣٩) من أقرب من بلد الميت إلا أن يقول من بلدي أو مكان كذا.

  ومن أوصى لحجة الإسلام بمائة دينار وكانت من الثلث لم يجز النقص منها، فإن


(١) في (ب): صح.

(٢) في (ب): أجر.

(٣) في (ب): أجر.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ب): سواء.

(٦) في (ب): وإذا.

(٧) في (ب): عمل.

(٨) في (ب): أجزاه.

(٩) في (ب): يستأجر.