باب ذكر الحج عن الميت والإستئجار له
  نقص غرم المحجج للمخالفة، ولا فرق(١) بين تعيين الأجير أم لا، ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات؛ لأن الخبر ورد بخلاف الأصول كخبر السلم، والفرق بينهما أن الحج تجزي فيه النيابة في الحياة دون سائر العبادات وصار الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى أن يحج عنه وإن لم يوصِ، ومن أصولنا أن(٢) لا يقع الثواب للوالد إلا مع النية أو الوصية.
  وإذا جعل موضعاً للحج فإن غلته لاحقة بأصله، فإن أوصى بقيمته كانت الفلة للورثة ولا يحج الإنسان لغيره ما لم يحج لنفسه إلا أن لا يتمكن فيتوصل بما يأخذه أجرة إلى الحج عن نفسه.
  وإذا استأجر الإنسان عن نفسه للحج غير مؤتمن صح وإن كان عن غيره كالوصي لم يصح لأنه كالوكيل له.
  والمرأة إذا استأجرت للحج في حياتها ولها محرم تعلم أنه لا يحج عنها ولا ينفذ وصيتها بالحج أجزاها الاستئجار على أنه يبعد أن يحصل لها العلم بذلك، والأولى أن توصي عند موتها؛ لأنه الوقت الذي تعين عليها فيه الفرض، فإن أفتاها بصحة الإستئجار عالم قد وفىّ الاجتهاد حقه فلا غرم عليها، وإن كان غير ذلك لزمها الغرم.
  ويجوز التحجيج لمن مات في غير بلده [من بلده](٣) ومن البلد التي مات فيها أيضاً، لأنها التي يضيق عليه فرض الحج فيها بموته.
(١) في (ب): فلا فرق.
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).