باب ذكر ما يصح أو يفسد منه
  سواهم إنه جنس قائم بنفسه كما يقول في(١) أهل الملل فيكون حكمه حكم الصحيح عندنا سواء سواء، ولهذا فإن رسول الله ÷ رجم اليهوديين الزانيين، ونكاحهما إنما كان بشهادة اليهود وعقدهم.
  ونكاح الشغار باطل؛ لأن البضع مشترك بين الزوج والمشاغر الآخر فأشبهت الأمة بين الشريكين في تحريم الوطئ، والمتعة حرام، ونكاح المحرم والمحرمة باطل، وكذلك نكاح الحر للأمة إلا أن لا يجد طولاً ويخشى العنت.
  ولا يجوز للعبد نكاح الأمة على الحرة، ومن زوجها وليها وهي بالغة ثم ماتت قبل علمها بالنكاح لم يثبت النكاح ولا أحكامه وتوابعه من إرث ونفقة ومهر، وكذلك إن مات الزوج أولاً ما لم ترض قبل موته.
  وامرأة أب الأم وإن علا لا يجوز لابن ابنته التزوج بها لأن أب الأم من الأباء ولأن ابن البنت من الأبناء في اللغة.
  والتيس المستعار: هو الذي يؤتى به لينكح المطلقة بغير عقد صحيح ليحل للزوج الأول.
  وفي رجلين زوج كل واحد منهما ابنته من الآخر على أن تضع كل واحدة منهما مهر للأخرى ودرهما، إن النكاح يصح ولكل واحدة منهما مهر المثل.
  ومن وقع نكاحها على مجرد البضع ولم يكن نكاحها في مقابلة نكاح أخرى صح النكاح ولها مهر في(٢) المثل، وإن كان في مقابله نكاح الأخرى لم يصح النكاحان، كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن مهرها بضع ابنتك هذه، بخلاف من
(١) زيادة في (ب).
(٢) سقط من (ب).