باب ذكر ما يصح أو يفسد منه
  زاد شيئاً من المال فإنه قد خلط ما يصح بما يفسد فبني(١) على الصحة.
  ومن تزوج بشهادة عبدين له أولها أولهما لم يصح؛ لأن العبد مثال، فلا يشهد بعضه لبعض، فإن كان أحدهما له لم تتم الشهادة، ولا يصح إكراه البالغة على النكاح.
  ومن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجز له وطئ ابنتها؛ لأنه وطئ في شبهة ملك، وكذلك التقبيل استحلالاً يحرم الإبنة.
  وإنكاح الأب ابنته(٢) البالغة يصح ويكون موقوفاً على رضاها، فإن لم ترض فلا نكاح لقوله صلى الله عليه لمن سألته عن ذلك، فقال:(٣) «الأمر إليك» والنكاح الفاسد يحتاج في فسخه عند المنازعة إلى الحاكم، والباطل لا يحتاج.
  وإذا أخبر رجل عدل بوفاة المفقود جاز لامرأته أن تتزوج ويصح النكاح.
  ويجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابن أمرأته لأنه أجنبي.
  والنكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا في أحكام مخصوصة إنه لا يكون محصناً به، ولا لعان بينهما، ولا يتوارثان.
  (ح) قوله: ولا يتوارثان(٤). وذكر # في أول الباب أنه يستحق به الإرث، وهو مذهب المؤيد بالله، وإن حملنا المسألة على أنه يريد(٥) به النكاح الباطل فصحيح [عند الجميع](٦).
(١) في (ب): فيبني.
(٢) في (ب): لابنته.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) في (ب): أراد.
(٦) سقط من (ب).