باب ذكر الأولياء والأكفاء
  بيت المال؛ لأنه مال لا مالك له معين.
  وأما حكم التحريم بعد الدخول وقبله فأحكامها مختلفة، فقبل الدخول لا تحرم عليه أمها ولا ابنتها ولا تحرم هي على أولادهما وآبائهما، وأما مع الدخول فإنه تحرم عليه ابنتها للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه، وتحرم على أولادهما وآبائهما، وتحرم الأم، وتوجب حرمة المصاهرة كالنكاح الصحيح.
  فإن كان أحد العقدين برضاها دون الثاني صح نكاح من رضيت به سواء كان المتقدم أو المتأخر، ولا يحتاج في(١) إبطال حكم(٢) المتأخر إلى الحكم بخلاف العقود المختلف فيها، فإن كانت صغيرة وولي عقد النكاح غير الأب أو الجد ودخل بها في حال صغرها فإنها تستحق المعين من(٣) المسمى، فإن كان دخل بها ثم طلقها ثم راجعها فالنكاح والطلاق صحيحان وكذلك الرجعة لأنها تابعة للزوجية، وكذلك إن وقعت هذه الأمور من طلاق ورجعة بعد بلوغها ولم تختر فسخ النكاح، ولو(٤) تزوجها الثاني والحال هذه وطلقها وتزوجها الأول بعد انقضاء العدة كانت معه بتطليقة.
  وأما إذا بلغت في عدة من الأول أو عقد(٥) عليها الثاني في العدة بطل العقد؛ لأنه نكاح في العدة، فإن راجعها الأول بعد بلوغها وقبل انقضاء العدة ولم تختر فسخ النكاح ولا رافعته صحت الرجعة وكانت زوجته، فإن كانت لم تختر فسخ النكاح الأول فالعقد الثاني باطل فلا نفقة لها، وإن كانت قد اختارت فسخ
(١) في (ب): إلى.
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): فلو.
(٥) في (ب): وعقد.