المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الأولياء والأكفاء

صفحة 152 - الجزء 1

  أشبهه.

  والجارية الموقوفة يزوجها الواقف في حياته، والمهر لمن له منافعها وكذلك أرش الجناية.

  وولاية النكاح إلى العصبة فإن عدموا فإلى الحاكم، وإذا زوج أحد الشركاء الجارية صح كالمرأة إذا كان لها وليان في درجة واحدة.

  [حاشية: قوله: وإذا زوج أحد الشركاء الجارية الأولى في هذه المسألة أن لا يصح النكاح ولا يشبه مثله الوليين]⁣(⁣١).

  وإذا عقد على المرأة وليان مستويان في القرب على سواء برضاها بطل هذان العقدان؛ لأن كل واحد منهما ليس هو بالثبوت أولى من الآخر، فإن كانت صغيرة وعقد عليها أبوها صح العقد.

  وإذا استناب الأب والجد نائبين ووقع العقدان في وقت واحد بطل العقدان جميعاً، فإن كان أحد العقدين من الوليين غير الأب أو الجد متقدماً وهما جميعاً برضاها والتبس أيهما المتقدم فإن حكم هذين العقدين يرتفع لمجرد اللبس على ما نرى، فإن دخل بها كل واحد منهما وجب لها النصف من المسمى والنصف من⁣(⁣٢) مهر المثل ويسقط الحد عن الزوجين مع الجهل بالتحريم لأجل الشبهة، ويلحق النسب ويجب الاستبراء.

  وأما الميراث فإن ماتا جميعاً فلها الميراث من كل واحد منهما، وإن مات أحدهما استحقت الإرث منه، وإن ماتت هي كان ما يستحقانه من الإرث مصروفاً إلى


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٢) سقط من (ب).