باب ذكر الاستبراء
صفحة 179
- الجزء 1
  ولا حائل حتى تحيض».
  وفي حديث آخر: «لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر يطأ امرأة حتى يستبريها».
  وإذا أعتق أمته بعد استبرائها صح العتق وجاز أن يزوجها ولا يطأها الزوج حتى يستبريها.
  ومن أراد بيع أمته الصغيرة استبراها بشهر سواء وطئها أم لا.
  (ح) هذا هو الأصح من قوله وهو مذهب يحيى # والناصر، وعند المؤيد بالله: يجب على المشتري دون البائع.
  (ص) والمشتري إذا وطئ قبل الإستبراء فقد أخطأ ولا حد عليه؛ لأنه وطئ ملكه.