كتاب النفقات
كتاب النفقات
  نفقة القريب المعسر واجبة إذا كان قريبه الغني وارثاً له ولو(١) كان المعسر فاسقاً.
  وإذا كان للفقير(٢) قريبان يرثانه وأحدهما موسر تعين وجوب النفقة على الموسر وسقط عن المعسر، بل تجب على الموسر نفقتهما معاً، وحد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى إدراك الغلة أو نفاق السلعة إن كان تاجراً أو تمام المصنوع إن كان ذا مهنة بعد أن يكون له مال إذا بيع أو قوم بلغ مائتي درهم قفلة(٣).
  وإن كان لا يملك إلا دون النصاب لزمته المواساة على قدر الإمكان دون التعيين وإنما تعين النفقة وتفرض إذا كان غنياً الغنى الشرعي.
  ومن سلم إلى قريبه نفقة لمدة برئت ذمته، فإن غصبها غاصب فلا يبعد أن(٤) يلزمه تجديدها، فإن كان بجناية منه لم يلزمه.
  [(ح) وكذلك إن بقيت في يد المنفق عليه يجب على المنفق ثانياً بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها كالدين، ذكره محمد بن أسعد أبقاه الله تعالى](٥).
(١) في (ب): وإن.
(٢) في (ب): للقريب.
(٣) سقط من (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).