المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب نفقة الزوجة

صفحة 194 - الجزء 1

باب نفقة الزوجة

  من قدم لامرأته طعاماً مأدوماً في نفقتها فامتنعت من أكله سقط عنه قدر ما يتعلق بذلك الطعام ما لم يتغير أو يعاف وعليه تجديد العرض⁣(⁣١) له ولا يلزمه تسليم الحب ولا الدراهم عوضاً عن ذلك.

  وإذا كانت معه في المنزل لزم التقديم والعرض في وقت الغداء والعشاء، وإن كان⁣(⁣٢) في جهة أخرى فعليها المطالبة وعليه الأداء ولا تسقط النفقة بترك المطالبة وإنما تسقط بعصيانها لأن الأصل وجوبها فلا يسقطها إلا أمر شرعي، ولا يجب على الحاكم إكراه الزوج على نفقة زوجته قبل المرافعة ما لم ترافعه، ولا يكره على الطلاق.

  والخيار في السكنى على⁣(⁣٣) المنفق والمتوفى عنها زوجها إذا لم تجد فلها النفقة وتكون آثمة بترك الإحداد إن علمت بوجوبه، ولا تسقط بالمخالفة إلا السكنى، فإنها إن خرجت سقطت السكنى فإن رجعت وتابت رجع الحكم؛ لأنها في حبس الميت لحكم⁣(⁣٤) العدة فلزمت نفقتها وكسوتها، والزوجة تتبع زوجها في السفر براً كان أو بحراً، فإن تأخرت سقطت نفقتها وكسوتها، فإن مات في الغيبة ورثته ولها الصداق.

  والمعتدة ترد الكسوة بعد انقضاء العدة إلا أن يكون في ذلك عرف فهي لها.

  ومن فسخ نكاحها لكونه باطلاً أو فاسداً أو لخيارها في نفسها أو للعان أو ردة


(١) في (ب): العوض.

(٢) في (ب): كانت.

(٣) في (ب): إلى.

(٤) في (ب): بحكم.