المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 199 - الجزء 1

  والدنانير والدراهم عندنا لا تتعين في البيع؛ لأن ذلك لا يعلم من قصود المسلمين وبذلك جرت عاداتهم⁣(⁣١)، والعوائد أصل في ثبوت الأحكام، والإقالة بالفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان فخالفت حكم البيع.

  وربح المغصوب لبيت المال، وربح البيع الفاسد لمن ربحه إذ ذاك لا يملك بحال (وهذا الملك بحال)⁣(⁣٢).

  وقوله صلى الله عليه: «الخراج بالضمان» ورد في عبد استغله رجل لزمه ضمانه ببيع فاسد فإنه يرده ولا يرد عليه⁣(⁣٣) إذ هو في ضمانه في ملك ما.

  ومن باع أدماً موزونة بميزان ناقص⁣(⁣٤) على أنه وافٍ أو ضانية على أنها ماعز أو مخرقة على أنها صحيحة، إن هذا⁣(⁣٥) من باب الغش والتوبة مجزية، فإن علم أربابها سلم إليهم ما يجب من التفاوت، وإن جهلوا كان ما يلزم من التفاوت لبيت المال، وإن لم يعرف قدر⁣(⁣٦) ذلك أخرجه بالتحري.

  ومن كان في يده مال يجب صرفه إلى بيت المال ولم يكن عين بيت المال فباعه صح بيعه؛ لأن له ولاية على ما في يده.

  ومن اشترى أرضاً وفيها نهر مدفون أو بئر مدفونة فأظهره المشتري فإن البيع صحيح ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفته بالجملة، كمن يبيع رمكة ولا وطئها⁣(⁣٧) حاملاً أو عبداً وله مهنة تزيد في ثمنه ولا يعلمها عند العقد، وكما إذا


(١) في (ب): عادتهم.

(٢) في (ب): وهذا يملك على حال.

(٣) في (ب): غلته.

(٤) سقط من (ب).

(٥) في (ب): هذان.

(٦) سقط من (ب).

(٧) في (ب): ولا يظنها.