المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 198 - الجزء 1

  (ح) قوله إلا بعد الاستبراء، المراد به إن علم أن البيع وقع قبل الاستبراء حرم عليه⁣(⁣١) الوطئ وإن علم أنه وقع بعد الاستبراء حلّ الوطئ⁣(⁣٢).

  (ص) بالله: وإن تمكن من تعريف المشتري كان عليه تعريفه وللمشتري أن ينازعه لأنه لا يلزمه تصديق قوله في ماله، فإن أخرجها المشتري الثاني عن ملكه كان الكلام ما تقدم إلا أن يصح معها حمل من الأول فيفسخ الحاكم البيع، فإن تصرف المشتري فيها لم يصح من بيع وعتق وغيرهما⁣(⁣٣)؛ لأنها أم ولد لا يجوز فيها شيء من ذلك على رأينا، فإن لم يكن معها ولدٌ من الأول بعد العتق.

  ومن باع فصاً على خاتم أو خاتماً دونه، إنه إذا حصل العلم بالمبيع والحال هذه جاز، والقلع على البائع والنقص عليه؛ لأنه حصل باختياره، وبيع المغصوب وهبته لا يصح إلا أن يتمكن صاحبه منه ثم يبيعه بما تراضيا عليه.

  (ح) ومثله ذكر صاحب (المرشد)، لمذهب الناصر للحق #(⁣٤) ومذهب سائر أئمتنا⁣(⁣٥) أنه يصح بيعه من الغاصب وغيره، ومثله ذكر # عقيب ذلك.

  (ص) فإن باعه وهو لا يتمكن من قبضه ولا تسليمه لم يصح البيع وإن لم يعلم هل يتمكن من قبضه من الغير أم لا كان من بيع الغرر، فإن قبله المشتري [بذلك ثم]⁣(⁣٦) صار إليه جاز له التصرف لإذن المالك فيه.


(١) زيادة في (ب).

(٢) زيادة في (ب).

(٣) في (ب): وغيره.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ب): أصحابنا.

(٦) سقط من (ب).