المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 203 - الجزء 1

  وبيع المريض يصح ما دام عاقلاً، ومن باع ثلثي ماله من رجل ووهب منه الباقي في مرضه صح ذلك، فإن باعه بأقل من قيمة مثله فللورثة تمام القيمة، فإن لم يرض المشتري بدفع تمام القيمة فسخ البيع.

  ومن أشرك غيره فيما اشتراه من دون أن يذكر شيئاً معلوماً من نصف أو أقل أو أكثر لم تصح هذه الشركة.

  ومن اشترى صوفاً على الغنم ثم حزه لم يمتنع فساده إن كرهه وعليه أجرة من حزَّه رضيه أم سخطه.

  [(ح) وذلك لأن المشتري إذا أمر غيره بالحز فالأجرة عليه؛ لأنه هو الآمر وسواءً رضي أم سخط، والأجرة لازمة له كما ذكر في (التحرير) في أجره النقاد أنه على المشتري، فإن أنقده البائع فالأجرة عليه دون المشتري.

  وعند سائر أئمتنا لا يصح هذا البيع، وأجرة الحز لو صح البيع لوجبت على البائع دون المشتري]⁣(⁣١).

  (ص) بالله: ومن باع بعيراً واستثنى الحمل عليه إلى موضع معلوم صح، فإن مات الجمل قبل تسليمه إلى المشتري فهو من مال البائع وليس له أن يحمل ما يجفو على الدواب، وكذلك ما يقض الأضلاع ويورث الدبر، وإن تناكرا في القبض كان القول قول البائع مع يمينه.

  ومن اشترى عرش أولاد النحل تحت أمهاته ولم يذكر مدة لقلعه ثم تنازعا في


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وهو الصحيح عنده وعند سائر أصحابنا ¤ إلا إذا كان على المذكي، فأما إذا أمر غيره بالجز فالأجرة عليه؛ لأنه هو الآمر، فسواء رضي أم سخط فالأجرة لازمة له، كما ذكر في (التحرير) في أجرة النقاد أنه على المشتري، فإن انتقده البائع فالأجرة عليه دون المشتري. ذكره محمد بن أسعد.