المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح

صفحة 204 - الجزء 1

  قلعه فطلب⁣(⁣١) البائع قلعه وخشي المشتري تلفه، فعلى البائع أن يتركه حتى يجد له موضعاً وله أجرة مثله، فإن لم يقلع⁣(⁣٢) حكم على المشتري بقلعه.

  ويجوز بيع الزرع وهو قائم على أصوله وبعد أن يحصل⁣(⁣٣) إذا علم كميته جملة أو تفصيلاً ويقلعه في الحال إلا أن يرضى البائع بتركه، ويجوز بيع البصل والجزر والثوم إذا رضي به المشتري بعد قلعه، وإن لم يرضه بطل البيع.

  (ح) ويكون للمشتري الخيار، فإذا قلعه فلا خيار له إذ نقصه القلع، ذكره مشائخنا والإمام # أثبت له الخيار بعد القلع؛ لأن الرؤية إنما تصح بعده ولم يفصل بين أن ينقصه القلع أو لا.

  (ص) ومن باع بهيمة واستثنى ما في بطنها أو ما تحمله، إن البيع صحيح والاستثناء فاسد إن كان الحمل غير معلوم، واستثناء ما ينتج في المستقبل لا يصح، وكذلك في الأمة.

  ويجوز الانتفاع بالنجس من دون أن يترطب به، وكذلك الدهن النجس يجوز بيعه وشراؤه وهو معيب بالنجاسة، ولم يظهر منع المسلمين من زبل⁣(⁣٤) الأراضي بالنجاسة ولا المنع من وضع الاكاف والسرج مع كونه نجساً بدم الدبر وغيره.

  وشراء البلح لا يصح إلا أن يحذّه المشتري في الحال أو يكتري له النخل مدة معلومة [بأجرة معلومة]⁣(⁣٥).


(١) في (ب): وطلب.

(٢) في (ب): يقع.

(٣) في (ب): يُحصدْ.

(٤) في (ب): ذبل.

(٥) سقط من (ب).