باب تسليم المبيع وقبضه
  وعليه تسليم الثمن، فإن لم يكن قبضه ولكنه رأى بعضه فهو من مال البائع.
  ومن اشترى طعاماً بمثله فتلف أحدهما كان من مال المشتري إذا كان تلفه بعد القبض.
  وإذا قبض المشتري بعض المبيع وغصب الظالم الباقي، فإن كان من ذوات الأمثال صح البيع في المقبوض وما وقع من ربح فهو له.
  (ح) وعند سائر أئمتنا $ ينفسخ البيع(١) بتلف بعض المبيع سواء كان مثلياً أو قيمياً.
باب تسليم المبيع وقبضه
  ولو أن رجلاً اشترى شيئاً ولم يوف الثمن وكان بعد (في مجلس البائع)(٢) فأخذه المشتري من غير إذن البائع وباعه، إن المشتري إن كان مليا ولم يكن متمرداً كان آثماً في القبض وصح تصرفه فيه؛ لأنه قد(٣) قبض وإنما وقع النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير ملي أو كان ظالماً متمرداً لم يصح قبضه؛ لأن لصاحبه إمساكه وأخذه بعينه إن لم يدفع المشتري الثمن.
  ومن اشترى شيئاً ووفىّ الثمن ولم يقبضه ووكل غيره ببيعه، إن توكيله ببيعه توكيل بقبضه(٤) في العرف، والمعاملة في البيع لا تفتقر إلى النيات(٥) ولا يلزم المشتري تسليم الثمن إلا بتسليم المبيع.
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): في حبس البائع.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): بالقبض.
(٥) في (أ): الثبات.