باب تلف المبيع
  وإذا اشترى جارية للوطئ فوجدها مزوجة كان ذلك عيباً، وإن اشتراها للخدمة لم يكن عيباً.
  ومن اشترى شيئاً من رجل وله فيه شريك ولم يعلم المشتري بذلك فله الخيار إن شاء رضي بتفريق الصفقة وإلا رد المبيع واسترجع الثمن، والعيب اليسير لا يرد به المبيع لأنه لا حكم له.
  ومن اشترى بقرة ليذبحها على أنها ليست بحامل فوجدها حاملاً، إن المشتري إن بيَّن له(١) أنه يريد الذبح فهو عيب عند من يكره أكل الحامل وعلى البائع قيمة نقصان اللحم، وإن لم يعلم مراد المشتري لم يكن الحمل عيباً.
  ومن اشترى حمل تمر ثم حمله إلى بلد آخر ثم وجد به عيباً كان له رده أينما كان، وإن لم يغششه وإنما بان فيه ما يمكن خفاؤه وكان عيباً فله رده، فإن تعذر الرد [رد مثله أو قيمته في ذلك البلد و](٢) أخذ ما بقي له من قيمة الجيد.
  ومن اشترى شيئاً مرهوناً مع علمه به كان رضاً منه بعيبه ولم يكن له رده، فإن وجد المبيع وقفاً لم يصح بيعه ويجب رده.
باب تلف المبيع
  وإذا جنى البائع على المبيع قبل القبض انتقض البيع ولا تقدر الجناية.
  ومن باع أشجاراً وزروعاً واجتيح قبل القبض كان من مال البائع.
  ومن اشترى غلة وتركها عند البائع بعد القبض فتلفت فهي من مال المشتري
(١) زيادة في (ب).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).