باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك
  كانت متصلة كالسمن واللبن وغيره فإنها تكون تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة فهي مال آخر لا يدخل في البيع، ويكون الخيار للمشتري إن رضي بالأصل دون الفرع وإلا فسخ البيع.
  [(ح) وذكر الفقيه مهدي أيده الله أن النماء المتصل والمنفصل يتبع الأصل إذا وقعت الإجازة](١).
  قال (ص): وإذا كان الخيار للبائع ثم حصلت فوائد منفصلة ثم اختار البائعإمضاء البيع فإنها تكون للبائع؛ لأن عندنا أن المبيع باق على ملكه ما لم يمض البيع فكذلك(٢) الفوائد تكون له كالأصل.
  [(ح) وقال # بعد ذلك: إنها ترد مع الأصل، وهو الصحيح؛ لأنه مذهب سائر الأئمة $ وعلى ما حصل المشائخ أن الفوائد المتصلة والمنفصلة في خيار الشرط تتبع الأصل إلا ما حكي عن الأستاذ أبي يوسف أنه جعله مثل المعيب في أن الفوائد إذا كانت من غير أصله فهي للمشتري](٣).
  (ص) وأما فوائد عوض الإجارة الحاصلة بعد عقد الإجارة وقبل العمل فإنها تكون للمستأجر.
  [(ح) أي: إذا عمل ما استؤجر عليه](٤).
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: قوله: وأما خيار الرؤية ... إلى آخره. ومثله ذكر القاضي زيد، وسائر المشائخ جعلوا حكم خيار الرؤية حكم خيار العيب في أنه يراد المتصل دون المنفصل.
(٢) في (ب): وكذلك.
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: والصحيح من مذهبه ما ذكره بعد هذا أنها تكون للمشتري وتتبع الأصل وهو قول سائر أصحابنا إلا ما حكي عن الأستاذ أبي يوسف أنه جعل حكم الفوائد في خيار الشرط حكمها في خيار الرد بالعيب.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).