المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك

صفحة 220 - الجزء 1

  (ص) وكذلك حكم الفوائد في الصدقة والهبة الموقوفين⁣(⁣١) يكون للموهوب له والمتصدق عليه.

  [(ح) ويمكن حمل المسألة على ظاهرها على قول من يجعل القبض شرطاً في صحة الهبة، فقوله: موقوفين، معناه على القبض إلا أن الظاهر من قوله # أن القبض غير شرط في الهبة، فمعنى قوله: موقوفين، على القبول لا على الإجارة؛ لأن الهبة على غير عوض والصدقة لا يقفان على الإجارة]⁣(⁣٢).

  (ص) وأما الموصي فيه بعد الموت فإن فوائده قبل الموت لا تكون وصية؛ لأنها باقية على ملك الموصي ولهذا لو⁣(⁣٣) ظهر عليه دين يستغرق جميع المال بطلت الوصية، وكذلك حكم الفوائد إذا حصلت بعد الموت وقبل القبض أو القبول؛ لأنها في الحكم كأنها باقية على ملكه، فإن استهلكها الوارث لم يكن للموصى له مطالبته به، وإن بقيت وقبل الموصى له الوصية لحقت بحكم الأصل، لأنها كالجزء منه.

  وإذا رجع الواهب عن هبته فيما يصح الرجوع فيه وقد حصلت له فوائد لم تخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة فحكمها حكم الأصل.

  (ح) [معنى قوله # أن حكمها حكم الأصل، يعني]⁣(⁣٤) أنها تكون للموهوب له؛ لأن الزيادة المتصلة تمنع من الرجوع في الهبة، (ذكره (ص) زيد)⁣(⁣٥)، ويمكن أن يكون مراده بقوله: فحكمها حكم الأصل، في أنه يرد على الواهب مع


(١) في (ب): موقوفين.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٣) زيادة في (ب).

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٥) في (ب): ذكره القاضي زيد.