المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الغسل

صفحة 11 - الجزء 1

  [(ح) ومثله عن القاضي زيد]⁣(⁣١).

  (ص) فإن شك في النية بعد الفراغ من الغسل فلا حكم له، والغسل لا يجب إلا على من تيقن الجنابة، ومتى توارت الحشفة فقد التقى الختانان، فذكر ذلك تأكيداً ويجب عنده الغسل.

  وإذا رأت المرأة الجماع في النوم وكملت اللذة بدفق الماء لزمها الغسل كالرجل، ومن اغتسل للجنابة لا غير أجزاه عن الجمعة والعيد.

  وإذا وطئت الصغيرة وجب على زوجها منعها من مس المصحف والقراءة ودخول المسجد إلى أن تغتسل كالبالغة.

  وفي جنب وحائض وميت معهم ما يكفي لأحدهم، إن الحائض إن كانت لا زوج لها فالميت أحق لتضيق فرضه، فإن تضيق وقت الجميع فالحائض أولى، فإن كان الماء لأحدهم لم يصح أن يبيحه لغيره، وإن كان لجملتهم لم يغتسل به أحد الحيين ولهما إباحته لغسل الميت.

  ولا يجب أن يغسل كل واحد إلا حيث بلغ⁣(⁣٢) نصيبه؛ لأن غسل بعض جسده لا يزيل عنه حكم الجنب، فإن كان ملكاً لغيرهم وأباحه لواحدٍ منهم غير معين كان لمن سبق إليه، والمجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم لم يجب عليهما غسل الجنابة.

  (ح) ومرَّ له⁣(⁣٣): إن الكافر يغتسل إذا أسلم.

  (ص) ومن احتلم ولم ينزل لم يجب عليه الاغتسال.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٢) في (ب): يبلغ.

(٣) حاشية في (أ): ينظر أين مر له، أما ما تقدم فلا.