المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر النجاسات وإزالتها

صفحة 12 - الجزء 1

  ومن وجد في ثوبه منياً ولم يذكر جنابة فلا غسل عليه؛ لأن المني قد يخرج لغير شهوة.

  ويستحب للجنب غسل اليدين، والمضمضمة والإستنشاق⁣(⁣١) للأكل والنوم.

  ويجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث أزواج النبي ÷ فإذا⁣(⁣٢) لم تبلغ يد المغتسل إلى بعض جسده أجرى الماء وأجزاه، وللجنب والحائض أن يسميا، ولهما أن يقرءا دون ثلاث آيات ويحملا المصحف بحمائله، ويعلقا التعاويذ التي فيها الآيات وكذلك الخاتم،.

  إذا غسل الجنب بعض جسده دون سائره لعذر لم يجز له بعد الفراغ من الصلاة دخول المسجد ثانياً، ولا قراءة القرآن سواءً كان على وضوء أم لا.

  وللمحدث مس المصحف، ومن اغتسل للسنة ثم ذكر أنه كان جنباً أعاد الغسل للجنابة.

  وقال في موضع: إن نوى الإغتسال لصلاة الجمعة أو العيد أو أي صلاة أجزاه للجنابة.

باب ذكر النجاسات وإزالتها

  الدم الباقي بعد الذبح إن كان لا يسيل فلا حكم له، وإن كان سائلاً فإنه يكون نجساً بنفسه، فإذا زال لم يجب غسل مكانه، ولا يجب غسل اللحم من أثر الدم.

  وإن خمد الدم بالإنضاج وجبت إماطته بعينه ولم ينجس ذلك القدر بمجاورته،


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): وإذا.