المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 238 - الجزء 1

  البيع لجهالة المبيع وليس يمنع⁣(⁣١) خروج الملك عن صاحبه بعد صحة ملكه له باللبس كما يقوله في الثمرة الساقطة بين الشجرتين من جنس واحد تخرج من⁣(⁣٢) ملك مالكها باللبس.

  وإذا وقع عقد البيع الموقوف بثمن معلوم ثم حط عاقد البيع للمشتري شيئاً وما بقي من الثمن بعد الحط لا ينقصُ المبيع عن القيمة، فإن الحط يلحق دون الهبة والإبراء، فإن نقص المبيع بالحط عن قيمته وأجاز المالك قبل العلم لم يثبت الحط إذا كان بأكثر مما يتغابن الناس بمثله؛ لأنا قلنا له شبه بالوكيل فيلزمه حكمه لأن للأشباه تأثيراً في الأحكام شرعاً.

  (ح) هذا هو الصحيح دون ما ذكره #(⁣٣) قبل ذلك من أنه إذا كان فيه غبن قليل أو كثير لا تلحقه الإجازة.

  (ص) وإذا عقد البيع وقبل المشتري المبيع ورآه وعرفه رؤية مثله قبل الإجازة لم يكن له رده بخيار الرؤية بعد الإجازة لأنه قد رآه بعد وقوع العقد⁣(⁣٤) ولولا أن للعقد حكماً لم تلحقه الإجازة وذلك لأنه رده بعد عقد البيع فلم يبق له خيار الرؤية بعد الإجازة كالبيع التام غير الموقوف.

  وإذا علم المشتري بأن في المبيع عيباً بعد الشراء وقبل إجازة المالك ولم يرد ثم أجاز المالك البيع⁣(⁣٥) فليس له رده بعد الإجازة على الوجهين جميعاً لما قدمنا في


(١) في (ب): يمتنع.

(٢) في (ب): عن.

(٣) سقط من (أ).

(٤) في (ب): البيع.

(٥) في (ب): المبيع.