المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 237 - الجزء 1

  وإذا وقع البيع الموقوف على ثلاثة أشياء ووقعت الإجازة على واحد لا يعينه وهي مستوية أو متقاربة أو مختلفة لم تصح الإجازة لجهالة المبيع وجهالة المبيع توجب بطلان البيع وقد تقدم نظائرها مشاراً إلى علته أو دليله.

  (ح) نحو أن يقع البيع الموقوف على ثلاثة عبيد أو غير ذلك من الأعداد فيجيز المالك البيع في واحد لا يعينه، فالحكم ما ذكره #.

  (ص) فإن أجاز المالك وجعل للمشتري الخيار بقبض أيها شاء وبترك ما شاء صحت الإجازة ويكون الخيار للمشتري بقبض⁣(⁣١) أيها شاء؛ لأن هاهنا الثمن معلوم والمبيع معلوم.

  (ح) وبه قال أبو حنيفة (ونصره (ص) زيد لمذهب المؤيد بالله)⁣(⁣٢).

  (ص) وإذا وقعت الإجازة على واحد معين والثمن سمي مجملاً من غير تمييز، إن هذه الإجازة صحيحة ويثبت بها البيع؛ لأن الثمن معلوم والمبيع معلوم ولم يبق إلى المشتري إلا تعيين الإختيار وقد جعل إليه، فمتى عينه كان العقد على أمر معلوم وكان صحيحاً إلا أن يريد السائل بأن الثمن سمي مجهولاً⁣(⁣٣) إنه غير معلوم كان البيع باطلاً لجهالة الثمن كما قدمناه، فإن (كان قد بين الثمن)⁣(⁣٤) لكل واحد من الثلاثة ثم وقعت الإجازة على الواحد المعين كانت الإجازة صحيحة ويثبت بها البيع ويملكه المشتري؛ لأن الثمن معلوم والمبيع معلوم، (فإن كان التبس الحال)⁣(⁣٥) بطل


(١) سقط من (أ).

(٢) في (ب): ونصره القاضي زيد على المذهب.

(٣) في (ب): مجملاً.

(٤) في (ب): كان قد ميز لكل.

(٥) في (ب): فإن التبست الحال.