باب البيع الموقوف
  بحاله لا بحال السلعة فيكون الحكم لما يتعلق به الاعتبار.
  [(ح) ولا خلاف بين أصحابنا أن المشتري بالتزام تمام القيمة لا ينبرم البيع في الوكيل والوصي، وإنما اختلفوا إذا باع مال نفسه بغبن فاحش والتزم المشتري تمام القيمة هل يحتاج إلى استئناف العقد أم لا](١).
  (ص) فإن رجعت(٢) السلعة إلى الثمن المسمى وأجاز الولي وهو العاقد والبيع(٣) موقوفٌ إلى بلوغ الصغير وليس لولي آخر إذا(٤) انتقلت الولاية إليه إجازة هذا العقد؛ لأنه قد(٥) وقع في حال لا ولاية له فيها فهو كالأجنبي.
  والشراء الموقوف بالنية للغير لا يصح ولا يكون موقوفاً ولا ينضاف إلى المشتري بمجرد النية؛ لأن مجرد النية لا توجب التمليك وليس كعقد أيضاً فيقف على الإجازة.
  (ح) [قال محمد بن أسعد أيده الله](٦): وذكر مشائخنا رحمهم الله لمذهب القاسم ويحيى والمؤيد بالله $ أن كل عقد يتعلق بالوكيل كالبيع وسائر عقود المعاوضات فإنه لا يجب إضافته إلى المعقود له.
  وكل ما يتعلق(٧) بالوكيل كالنكاح والطلاق والعتاق(٨) فإنه يحتاج أن يضيف
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٢) في (ب): رخصت.
(٣) في (ب): فالبيع.
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٧) في (ب): ما لا يتعلق.
(٨) في (ب): والعتق.