باب البيع الموقوف
  إلى الموكل فيحتمل أن يكون مذهبه # كذلك، وإنما فرق بين الوكيل وبين(١) العاقد الفضولي الذي ليس بوكيل في أنه يجب إذا كان غير وكيل أن يضيف الشراء إلى المشترى له والله أعلم.
  (ص) [والشراء الموقوف بالنية للغير لا يصح ولا يكون موقوفاً ولا ينضاف إلى المشترى له بمجرد النية؛ لأن مجرد النية لا يوجب التمليك وليس بعقد أيضاً فيقف على الإجازة، ولهذا لو نوى البائع البيع ونوى المشتري الشراء من غير لفظ لم يكن بيعاً ولا شراء بالإجماع فكذلك هذا، ويكون المبيع ملكاً للمشتري ويلزمه تسليم الثمن](٢).
  وإذا سلم المشتري الثمن من ماله ثم أجاز المشترى له الشراء لزم المجيز له مثل ما سلمه أو قيمته إن لم يكن له(٣) مثل، فإن كان الثمن عرضاً وتلف قبل تسليمه للبائع وقد كان المشتري له سلم قيمة العرض إلى المشتري فإنه يجب على المشتري تسليم قيمة العرض إلى المالك البائع ويكون البيع صحيحاً؛ لأن هذه أحكام غير متنافية، والظاهر في المشتري أنه لم يسلم الثمن إلا ليأخذ عوضه وما يقوم مقامه، وقد قال تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، والباطل ما يؤكل بغير فسخ(٤) شرعي من بيع أو ما يجري مجراه من صدقة أو هبة أو إباحة ونحوها.
  وإذا تلف المبيع قبل الإجازة لم تلحقه الإجازة؛ لأن الإجازة تكون فيما يصح دون ما لا يصح، ومن شرط صحة البيع صحة القبض، والقبض في هذه الحال
(١) سقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): مبيح.